سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
288
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّه لم ينسب اليه فعلا : ضمير در [ لانّه ] به قاذف و در [ اليه ] به مواجه راجع است . قوله : لكن يعزّر له : ضمير نائب فاعلى در [ يعزّر ] به قاذف و ضمير مجرورى در [ له ] به مواجه برمىگردد . قوله : لتأذيه به : ضمير در [ تأذيه ] به مواجه و در [ به ] به قذف الى الاب عود مىكند . متن : و لو قال : زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية حد للأم ، و لو قال يا ابن الزانيين فلهما ، و لو قال : ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين ، لأن تولده إنما يتحقق بهما و قد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما و يثبت الحد لهما ، و لأنه الظاهر عرفا . و في مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة ، لاختصاصها بالولادة ظاهرا . و يضعف بأن نسبته إليهما واحدة ، و الاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به و ربما قيل بانتفائه لهما ، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد و هو دارئ للحد إذا هو شبهة . و الأقوى الأول لا أن يدعي الإكراه ، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بگويد : مادرت در حامل شدن به تو مرتكب زنا شده يا اظهار كند اى پسر زن زانيه بخاطر قذفى كه به مادر او نموده بايد حدّ بخورد .